الأسعار الفورية المختصرة الأسعار الفورية
X

الأسعار الفورية


تخصيص الجدول
الحالة الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر الافتتاح حجم الافتتاح سعر آخر صفقة آخر تغير التغير الوسطي عدد الصفقات حجم التداول

النظام الداخلي لسوق دمشق للأوراق المالية



القرار رقم /1471/

مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية
بناءً على أحكام القانون رقم /22/ لعام 2005 وتعديلاته
وعلى أحكام قانون سوق الأوراق المالية رقم /55/ لعام 2006 وتعديلاته ولا سيما الفقرة /ب/ من المادة رقم /10/ منه
وعلى القرار الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /2234/ تاريخ 09/12/2018
وعلى اقتراح مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية بجلسته رقم /311/ تاريخ 02/02/2021
وعلى اعتماده من قبل مجلس مُفوَّضي الهيئة بالقرار رقم (40/م) المُتخذ بجلسته رقم /7/ تاريخ 22/02/2021

يقرر ما يلي:
النظام الداخلي لسوق دمشق للأوراق المالية
أولاً - تعاريف:
المادة (1)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا النظام مايلي:
القانون: قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم /22/ لعام 2005 وتعديلاته.
قانون السوق: قانون سوق دمشق للأوراق المالية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006 وتعديلاته.
الهـيــئة: هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحُدثة بالقانون رقم /22/ لعام 2005.
المجلـــس: مجلس مُفوَّضي الهيئة.
الـســوق: سوق دمشق للأوراق المالية المحُدثة بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية.
المدير التنفيذي: المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية.
الشركة الـعـضـو: الشركة التي تُقبَل عضويَتها في السوق بموجب أحكام نظام العضوية في السوق، وتكون الشركة العضو في السوق حكماً عضواً في المركز.
عضو مجلس الإدارة: الشخص الطبيعي العضو في مجلس إدارة السوق.

الهيئة العامة: الهيئة العامة للسوق المُؤلَّفة من الشركات الأعضاء المُستوفين لشروط العضوية وفقاً لأحكام نظام العضوية في السوق.
الشركة المدرجة: الشركة المساهمة التي تم قبول إدراج أوراقها المالية في السوق.
شركة الخدمات والوساطة المالية: شركة الخدمات والوساطة المالية المُرخَّص لها من قبل الهيئة والتي تمارس عملاً أو أكثر من أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه أو أمين الاستثمار أو مدير الإصدار أو أي نشاط استثماري آخر وفق ما تُحدِّده الهيئة بموجب القوانين والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاها.
الشركة الأم: هي الشركة التي تُسيطر على شركة أو شركات أخرى عن طريق تملُّك أكثر من نصف رأسمالها، ويَشمُل ذلك الشركة القابضة.
الشركة الشقيقة: تُعتبر الشركة شقيقة لشركة أخرى عندما تكون هاتان الشركتان مملوكتين أو تابعتين لشركة أم.
الشركة التابعة: الشركة التي تخضع لسيطرة شركة أم.
تراعى التعاريف المُعتمدة في القانون وقانون السوق، والتعليمات والأنظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة والسوق، في كل ما لم يرد فيه تعريف في هذا النظام.
ثانياً - مجلس الإدارة:
المادة (2)
يُدير السوق مجلس إدارة مُكوَّن من تسعة أعضاء يُسمَّى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس مُفوَّضي الهيئة، يختارون من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس، ويتكون مجلس الإدارة على النحو الآتي:
1. مُمَثِّل عن الهيئة: عضواً.
2. مُمَثِّل عن مصرف سورية المركزي: عضواً.
3. عضوان يُمَثِّلان شركات الخدمات والوساطة المالية المُرَخَّص لها.
4. عضوان يُمَثِّلان الشركات المساهمة المُصدرة للأوراق المالية، الأعضاء في السوق.
5. ثلاثة أعضاء من أصحاب الخبرة والمؤهلات في الأسواق المالية يختُارهم المجلس.

المادة (3)
أ‌- تكون مدة عضوية مجلس الإدارة بالنسبة للأعضاء المُشار إليهم في الفقرات (‏3، ‏4، ‏5) من ‏المادة (2) من هذا النظام ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
ب‌- إذا تم انتخاب أياً من الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (‏3، ‏4) من ‏المادة (2) من هذا النظام أثناء مدة ولاية مجلس الإدارة، فإن هذه الولاية بالنسبة لعضو مجلس الإدارة الجديد تعتبر ولاية كاملة له بغض النظر عن مدتها، بحيث تنتهي هذه الولاية بانتهاء مدة ولاية مجلس الإدارة.
المادة (4)
يتولى رئيس مجلس الإدارة تمثيل السوق أمام القضاء وأمام الغير وله أن يُفوِّض أياً من صلاحياته إلى نائبه أو أحد أعضاء مجلس الإدارة.

المادة (5)
يتولى نائب رئيس مجلس الإدارة صلاحيات الرئيس عند غيابه أو شغور منصبه.

المادة (6)
يحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الإدارة ويوضح المواضيع المعروضة على مجلس الإدارة باستثناء ماله علاقة منها بالمدير التنفيذي، ويشترك المدير التنفيذي في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت ويكون مُقرِراً لمجلس الإدارة.

المادة (7)
أ‌. يَعقُد مجلس الإدارة اجتماعاته في مبنى السوق إلا إذا نصَّت دعوة الاجتماع على غير ذلك.
ب‌. يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه للانعقاد مرة واحدة على الأقل في الشهر، وللرئيس دعوة مجلس الإدارة لجلسات إضافية إن رأى ضرورة لذلك، أو بناءً على طلب خطي يتقدم به ثلاثة أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب على أن يُذكر في هذا الطلب مواضيع البحث لذلك الاجتماع.
ج‌.يكون اجتماع مجلس الإدارة قانونياً بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، على أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غياب الرئيس حاضراً في الاجتماع.
د‌. تصدر قرارات مجلس الإدارة بأكثرية الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يُرَجَّح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع، وعلى عضو مجلس الإدارة المخالف لأي من قرارات مجلس الإدارة أن يُدَوِّن اعتراضه في محضر الاجتماع.

ه‌. تُدَوَّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر اجتماعات يُوَقِّع عليها أعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا الاجتماع والمدير التنفيذي للسوق بصفته مُقرِراً للمجلس وأمين سر مجلس الإدارة.
و‌. يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لمجلس الإدارة أن يدعو أي من المدراء في السوق وأي شخص من ذوي الخبرة لحضور أي من جلسات مجلس الإدارة لإبداء رأيه في الموضوع المعروض للمناقشة دون أن يكون له حق التصويت.
ز‌. يجوز الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة مثل استخدام الانترنت والمحادثة الصوتية عبر الهاتف وما شابه.
ن‌. يجب توجيه الدعوة وإرسال الوثائق المتعلقة بالاجتماع قبل 3 أيام على الأقل من موعد الاجتماع و يجوز لرئيس مجلس الإدارة في الحالات الطارئة والتي تتطلَّب عقد جلسة على وجه الاستعجال توجيه الدعوة لانعقاد الاجتماع قبل /24/ أربع وعشرين ساعة من موعده.
ك. يجوز لمجلس الإدارة تسمية أمين سر له وتحديد مكافأته السنوية.
ي. تصدر قرارات مجلس الإدارة بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه.
ثالثاً - عضوية مجلس الإدارة:
المادة (8)
أ- يُشترط للحصول على العضوية في مجلس الإدارة أن يكون عضو مجلس الإدارة:
1. حاملاً للجنسية العربية السورية أو من في حكمه.
2. مُتمتعاً بالأهلية الكاملة وبحقوقه المدنية.
3. قد أتمَّ الخامسة والثلاثين من عمره.
4. حاصلاً على شهادة جامعية مُصدقة أصولاً.
5. أن يشغل المرشح إذا كان ممثلاً لشركة عضو في السوق منصب:
- رئيس أوعضو مجلس إدارة أو رئيس تنفيذي أو نائب رئيس تنفيذي بالنسبة للشركات المساهمة.
- رئيس أو عضو مجلس مديرين أو مدير عام بالنسبة للشركات المحدودة المسؤولية.
6. أن لا يكون محكوماً عليه بأية عقوبة جنائية أو جريمة من الجرائم المُخلِّة بالشرف والأمانة.
7. ألا يكون من العاملين في الدولة، باستثناء أعضاء الهيئة التدريسية، وباستثناء أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية ومصرف سورية المركزي والخبراء.
ب. تلتزم الشركة العضو بإعلام السوق في حال فقد ممثلها أي شرط من شروط قبول عضويته في مجلس الإدارة خلال أسبوع، وتتحمل الشركة العضو المسؤولية كاملةً في حال عدم إعلام السوق بذلك، وللسوق الحق باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا النظام، أما بالنسبة للخبراء فيحب – وعلى مسؤولية العضو الشخصية – إعلام السوق بفقدان أي شرط من شروط قبول عضويته في مجلس الإدارة خلال أسبوع من تاريخ فقدان الشرط

المادة (9)
أ‌. يكون الترشُّح لانتخابات عضوية مجلس الإدارة بالنسبة للفئتين:
1. شركات الخدمات والوساطة المالية.
2. الشركات المدرجة.
ب‌. يكون الترشُّح باسم الشركة العضو، وتذكر الشركة العضو اسم الشخص الطبيعي المُمَثِّل لها عند الترشُّح.
ج‌. لكل شركة عضو تسمية مُرشَّح واحد عنها فقط.
د‌. يحَق للشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة (الأعضاء في السوق) الترشُّح للفئتين معاً وفي حال حصول أي منهم على مقعد في أحد الفئتين يسقط حكماً ترشُّحها عن الفئة الثانية.
ه‌. يقوم مُمَثِّلوا كل فئة بانتخاب المُرشحين عن فئتهم فقط.
و‌.يشترط توفر جميع الشروط الواردة في ‏المادة (8) من هذا النظام بتاريخ الترشُّح.
المادة (10)
أ‌. يُفتح باب الترشُّح لعضوية مجلس الإدارة قبل /20/ عشرين يوماً من تاريخ اجتماع الهيئة العامة للسوق، ويغلق قبل أسبوع من ذلك التاريخ.
ب‌. على كل شركة عضو ترغب بالترشُّح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة طلب الترشُّح المُعتمد من السوق وإعادته لمجلس الإدارة قبل أسبوع على الأقل من تاريخ اجتماع الهيئة العامة على أن يكون النموذج مُوقَّعاً من قبل المُفوَّض بالتوقيع عن الشركة العضو.
ج‌.على كل شركة عضو ترغب بسحب ترشُّحها إبلاغ مجلس الإدارة بذلك خطياً وتقوم السوق بنشر قرار الانسحاب على موقعها الالكتروني، إلاَّ إذا تم الانسحاب بتاريخ عقد الاجتماع.
د‌. تقوم السوق بنشر قائمة بأسماء الأعضاء المرشحين عن كل فئة من الفئتين المحددتين في الفقرة (‏أ‌) من ‏المادة (9) على الأعضاء، وذلك قبل أسبوع من تاريخ اجتماع الهيئة العامة على موقع السوق الالكتروني.
ه‌. إذا انخفض عدد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة عن كل فئة من الفئتين المحددتين في الفقرة (‏أ‌) من ‏المادة (9) عن العدد المقرر بموجب ‏المادة (2) من هذا النظام، يُفتَح باب الترشُّح للعضوية في اجتماع الهيئة العامة.
و‌.تُسلَّم ورقة الاقتراع إلى كل من الشركات الأعضاء الحاضرين وبحيث تقوم كل شركة عضو بتسمية مُمَثِّلين اثنين على الأكثر عن فئتها.
ز‌. تُلغى ورقة الاقتراع المُشار إليها في حال تسمية الشركة العضو لأكثر من مُمَثِّلين اثنين.

ح‌. يُعتبر المرشحون الحاصلون على أعلى الأصوات في كل فئة هم المرشحون المُنتخبون وإذا حصل أكثر من مرشح من ذات الفئة على نفس العدد من الأصوات يُعاد الانتخاب بينهم لمرة واحدة وفي حال تساوي الأصوات مرة أخرى يتم إجراء القُرعة لاختيار عضو مجلس الإدارة.
ط‌. يتم اعتماد نتائج الانتخاب من قبل أعضاء الهيئة العامة للسوق وتُرفع الأسماء إلى المجلس لإعداد مقترحه اللازم ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء لإصداره أصولاً.
ي. عند انعقاد الهيئة العامة لملء أحد شواغر مجلس الإدارة وفي حال عدم ترشح أحد خلال اجتماع الهيئة العامة لملء الشاغر، يتم الحفاظ على نصاب المجلس الحالي إلى حين عقد أول اجتماع للهيئة العامة وانتخاب عضو مجلس إدارة بديل، وبحيث تستمر عضويته لحين انقضاء مدة ولاية مجلس الإدارة والمحددة في المادة (3) من هذا النظام
ك. يتم التصويت عند انتخاب ممثلي شركات الخدمات والوساطة المالية والشركات المساهمة المدرجة في السوق لعضوية مجلس الإدارة بالاقتراع السري ويمكن أن يتم التصويت أو الفرز بطريقة مؤتمتة.
ل. تنتخب الهيئة العامة، لجنة من ثلاثة أعضاء من غير المرشحين للعضوية، مهامها الإشراف على عملية الاقتراع وإعلان النتائج ويسمى أحد أعضائها رئيساً.
م. يعد المرشحون فائزون بالتزكية في انتخابات مجلس الإدارة إذا كان عددهم عندد إغلاق باب الترشيح أو قبل بدء التصويت لايزيد على عضوين ممثلين لكل من شركات الخدمات والوساطة المالية والشركات المدرجة المساهمة.

المادة (11)
"أ. تُعلَّق عضوية الشركة العضو في مجلس الإدارة إذا علقت عضويتها في السوق، وتنتهي عضوية الشركة ويعتبر مقعدها شاغراً ما لم تقم هذه الشركة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التعليق، باستدراك الأسباب التي تم تعليق العضوية بموجبها وفقاً لأحكام نظام العضوية في السوق.
ب. تنتهي عضوية الشركة العضو في مجلس الإدارة ويعتبر مقعد الشركة شاغراً في حال صدر بحقها قرار بتعليق عضويتها في السوق لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، كما تنتهي عضوية الشركة في مجلس الإدارة في حال صدور قرار بإنهاء عضوية الشركة في السوق.
ج. يتم انتخاب عضو مجلس الإدارة الشاغر تبعاً للحالات المحددة في الفقرات (أ،ب) من هذه المادة، عن طريق الدعوة لانعقاد اجتماع هيئة عامة وفقاً لأحكام المادة (10) البند /أ/.
دـ. ترفع أسماء المرشحين المنتخبين إلى مجلس المفوضين بعد اعتمادها من قبل أعضاء الهيئة العامة للسوق حيث يقوم مجلس المفوضين بإعداد مقترحه ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء لإصداره أصولاً.


المادة (12)
تنتهي خدمات أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية المجلس، في أي من الحالات التالية:
أ‌. بالنسبة للمُمَثِّلين عن الشركات الأعضاء:
1. إذا شغل ممثل الشركة العضو منصباً وزارياً أو أي وظيفة عامة في أي جهة حكومية.
2. إذا تغير منصبه في الشركة العضو إلى منصب وظيفي أدنى من المناصب الوظيفية المحددة في البند /5/ من المادة (8) من هذا النظام.
3. إذا فقدت الشركة العضو التي يُمَثِّلها أي شرط من شروط عضويتها في السوق.
ب‌. بالنسبة لكافة أعضاء مجلس الإدارة:
1. إذا تغيَّب خلال مدة ستة أشهر عن حضور ثلاث جلسات لمجلس الإدارة دون عذر يقبله مجلس الإدارة، أو لخمس جلسات متتالية مهما كانت الأسباب.
2. إذا فقد أهليته القانونية أو أصبح غير قادر على العمل أو في حال وفاته.
3. إذا حُكم عليه بجناية أو جنحة مُخلّة بالشرف أو الأمانة، أو فُرضت عليه عقوبة تأديبية تمس الشرف أو الثقة.
4. قبول استقالته أصولاً.

رابعاً - اجتماعات الهيئة العامة للسوق:
‌ المادة (13)
أ‌. تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً عادياً مرة واحدة في كل سنة بناءً على دعوة من مجلس الإدارة على أن لا يتجاوز موعده نهاية شهر أيار.
ب‌. تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً غير عادي عند الحاجة للنظر في أمور معينة بدعوة من مجلس الإدارة أو بناءً على طلب خطِّي موقع من أكثرية أعضائها، وعلى مجلس الإدارة في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة لذلك الاجتماع خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ تَسَلُّم الطلب، وفي حال امتنع مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة لعقد الهيئة العامة خلال ثلاثة أسابيع، يتم رفع الطلب إلى مجلس المفوضين الذي يقوم بتوجيه الدعوة خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ تسلمه الطلب.
ج‌. تُرسل الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة وجدول الأعمال عن طريق البريد الالكتروني أو بالبريد المُسجَّل أو تُسَلَّم باليد مقابل التوقيع على الاستلام قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ اجتماع الهيئة العامة.
د‌. تُرسل الدعوة إلى الهيئة لحضور من يمثِّلها في اجتماعات الهيئة العامة، ولايعتبر اجتماع الهيئة العامة قانونياً إلا بحضور ممثل عن الهيئة
ه‌. يَرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه.
و‌. يُعتَبر حضور الشركة العضو دليلاً على قبولها بإجراءات دعوتها.
ز. يدرج بند مكافآت أعضاء مجلس الإدارة في جدول اجتماع الهيئة العامة، وتتم المصادقة على هذا البند كبند منفصل خلال اجتماع الهيئة العامة.

المادة (14)
أ‌. يُشترط لحضور الشركة العضو اجتماع الهيئة العامة أو الترشُّح لعضوية مجلس الإدارة أن تكون عُضويَتُها فَعَّالة وفقاً لنظام العضوية المعتمد في السوق في تاريخ انعقاد الهيئة العامة وأن تكون مُسددة للبدلات السنوية المحددة في أنظمة بدلات السوق والمركز.
ب‌. تكون اجتماعات الهيئة العامة قانونية بحضور أكثرية أعضاء السوق.
ج‌. إذا لم يَتَحقَّق النصاب في الاجتماع الأول فيُعتبر الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين فيه، ويُعقد الاجتماع الثاني بموعد يحُدِّده مجلس الإدارة ضمن نص الدعوة الموجهة لِحضور اجتماع الهيئة العامة، على أن لا تتجاوز مدة التأجيل خمسة عشر يوماً من تاريخ عقد الاجتماع الأول.
د‌. يمَثِّل الشركة العضو في اجتماعات الهيئة العامة شخص طبيعي ويشترط أن يكون:
1. رئيس أو عضو مجلس إدارة أو الرئيس التنفيذي أو نائب الرئيس التنفيذي أو أحد المديرين التنفيذيين بالنسبة للشركات المساهمة.
2. رئيس أو عضو مجلس المديرين أو المدير بالنسبة للشركات المحدودة المسؤولية.
3. يجوز استثناءً قبول حضور أحد المدراء في الشركات المساهمة أو ضابط الامتثال في شركات الخدمات والوساطة المالية بصفته مُمَثِّلاً عنها بناءً على تفويض من الشركة، وذلك لأسباب يعود تقديرها لرئيس مجلس الإدارة.
ه‌. على الشركة العضو إعلام السوق خطياً بالشخص الذي سيُمَثِّلها في اجتماعات الهيئة العامة قبل الموعد المحدد للاجتماع بيومي عمل على الأقل.
و‌. يُنَظَّم جدول بأسماء الحاضرين من أعضاء الهيئة العامة ويُوَقِّع مُمَثِّل كل شركة عضو عليه.
ز‌. يُعَيِّن رئيس الهيئة العامة كاتِباً لتدوين عدد الحضور ووقائع الاجتماع والقرارات التي تُتَّخذ فيه ولجمع الأصوات وفرزها.




المادة (15)
أ‌. تَصدُر قرارات الهيئة العامة بأكثرية الأعضاء الحاضرين، وتُعتَبر ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع أعضاء الهيئة العامة.
ب‌. يتم التصويت في اجتماعات الهيئة العامة برفع الأيدي، ما لم تطلب الأكثرية من الشركات الأعضاء الحاضرين الاقتراع السري.

المادة (16)
يجوز للهيئة العامة أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال وذلك بناءً على طلب أحد الأعضاء الحاضرين في الجلسة شريطة موافقة أكثرية الأعضاء الحاضرين.

المادة (17)
أ‌. تَشمُل صلاحيات الهيئة العامة للسوق النظر في مختلف الأمور المتعلقة بالسوق وتطويرها ويشمل ذلك على وجه الخصوص:
1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السوق وخطتِها المستقبلية.
2. الاستماع إلى تقرير مدقق حسابات السوق عن قوائمها المالية والموافقة عليها.
3. الإطلاع على مشروع الموازنة المُقدمة من مجلس الإدارة واتخاذ القرار بشأنه.
4. انتخاب ممثلي شركات الخدمات والوساطة المالية وممثلي الشركات المساهمة المدرجة في السوق لعضوية مجلس إدارة السوق.
5. تعيين مدقق الحسابات وتحديد تعويضاته.
6. مناقشة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وإقرارها.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
خامساً- الإدارة التنفيذية للسوق:
المادة (18)
أ‌. يُعيَّن مدير تنفيذي للسوق ونائب له بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من المجلس واقتراح من مجلس الإدارة، ويتم اختيارهما من بين المُتقدِّمين المُؤهَّلين للقيام بأعباء هذين المنصبين من ذوي الكفاءة والخبرة العملية في إدارة الأسواق المالية والحائزين على المؤهلات العلمية المناسبة (دكتوراه أو ماجستير في العلوم الاقتصادية والمالية أو الأسواق المالية)، ومستوفياً للشروط التالية:
1. أن يكون سوري الجنسية.
2. أن يكون مُتمتعاً بالأهلية الكاملة.
3. ألا تَقِلَّ خبرته في المجالات المالية أو الاقتصادية أو الأسواق المالية عن عشر سنوات.
4. ألا يكون قد صدر بحقِّه حكم بجناية أو بجنحة أو بعقوبة تأديبية لأسباب تمس الشرف أو الثقة وأن لا تكون خدمته في أي وظيفة أو عمل قد انتهت أو انقطعت صلته بأي منها للأسباب المذكورة.
ب‌. يتم إنهاء خدمات المدير التنفيذي ونائبه بنفس طريقة تعيينهما.

المادة (19)
يحُظر على المدير التنفيذي ونائبه القيام بأي عمل حكومي أو تجاري.
المادة (20)
أ. يتولى المدير التنفيذي جميع الشؤون الإدارية والمالية والفنية للسوق ويكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عن ذلك، بما في ذلك ما يلي:
1. متابعة تنفيذ أحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه والأنظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن السوق.
2. تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة.
3. الرقابة على عمليات التداول المُنفذة في السوق بما في ذلك إلغاء أو تعديل أي عملية جرت خلافاً للقانون أو الأنظمة أو التعليمات المعمول بها.
4. التوقيع على كافة الوثائق والمُراسلات لتسيير أعمال السوق.
5. تعيين الموظفين وفقاً لأحكام نظام موظفي السوق بعد العرض على مجلس الإدارة.
6. متابعة حسن سير الأعمال في السوق وحسن أداء موظفيها وجهازها الإداري.
7. تحضير مشروع موازنة السوق وتقديمه إلى مجلس الإدارة قبل الثلاثين من شهر تشرين الثاني من كل سنة.
8. تقديم القوائم المالية المرحلية إلى مجلس الإدارة.
9. تقديم القوائم المالية الختامية إلى مجلس الإدارة قبل نهاية شهر شباط من العام اللاحق.
10. ممارسة جميع الصلاحيات والأعمال الأخرى التي يَعهد مجلس الإدارة بها إليه.
11. تزويد الهيئة بنسخة من القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة ومحضر اجتماع الهيئة العامة للسوق.
ب‌.على المدير التنفيذي ونائبه وأي من موظفي السوق أن يُصرِّح خطياً إلى الهيئة بما يملكه أو يقع تحت تصرفه من أوراق مالية فور استلام مهامه وفور حدوث أي تغيير عليها.
ج‌. يحُظر على المدير التنفيذي ونائبه وأي من موظفي السوق أن يكون مُساهماً أو شريكاً أو أن يمتلك أو يقع تحت تصرفه أي أوراق مالية صادرة عن أي شركة خدمات أو وساطة مالية عضو في السوق، كما يحُظر عليهم القيام بأي عمل من شأنه:
1. استغلال أي معلومات اطلعوا عليها بحكم عملهم لدى السوق لغايات الكسب المادي أو المعنوي بشكل مباشر أو غير مباشر.
2. إفشاء أي معلومات سرِّية اطلعوا عليها بحكم عملهم لدى السوق لأي طرف آخر غير مُفوَّض بالاطلاع عليها.
د‌ للمدير التنفيذي تفويض أي من صلاحياته لأي موظف رئيسي في السوق بموافقة رئيس مجلس الإدارة، على أن يكون التفويض محُدَّداً وخطياً، ويتولى نائب المدير التنفيذي صلاحيات المدير التنفيذي في حال غيابه أو في حال شغور مركزه.

المادة (21)
يصدر مجلس الإدارة بناءً على اقتراح المدير التنفيذي دليل الهيكل التنظيمي الخاص بالسوق والتوصيف الوظيفي لمديريات السوق.

سادساً - أحكام عامة:

المادة (22)
في الحالات الطارئة والمستعجلة يحق لرئيس مجلس الإدارة وعلى مسؤوليته بناءً على اقتراح المدير التنفيذي اتخاذ القرارات اللازمة على أن يتم إعلام مجلس الإدارة بالقرارات المتخذة في أول اجتماع له.

المادة (23)
أ. لمجلس الإدارة أن يُشكِّل لجاناً منبثقة عنه متخصصة لدراسة أي موضوع يراه ضرورياً على أن يُراعى ما يلي:
1. تقوم اللِّجان المتخصصة بمسؤولياتها وإنجاز أعمالها وفقاً للقرارات الصادرة بتشكيلها والتي تحدد مدة ومهمة اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها.
2.يكون النصاب القانوني لاجتماع أي من اللِّجان بحضور أكثرية الأعضاء على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم.
3. تَصدُر توصيات اللِّجان بأكثرية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي صَوَّت معه رئيس اللَّجنة.
4. يتم تدوين محاضر اجتماعات اللجان أصولاً.
5. تَرفع اللَّجنة نتيجة ما توصَّلت إليه إلى مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسباً.
ب. لمجلس الإدارة التعاقد مع المستشارين والخبراء عند الحاجة لاستشارتهم في المجالات المتخصصة، وتحدد العقود الموقعة معهم الحقوق والالتزامات المترتبة لفريقي العقد.
ج. يجوز لمجلس الإدارة الموافقة على عضوية أحد الخبراء أو المستشارين المتعاقد معهم في اللجان المشكلة من قبله.
د. يجوز لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من ذوي الخبرة لحضور أي من اجتماعات اللجنة.

المادة (24)
أ‌. للمدير التنفيذي أن يُشكِّل لجاناً متخصصة لدراسة أي من الأمور المتعلقة بأعمال السوق وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها على أن يُراعى ما يلي:
1. تقوم اللِّجان المتخصصة بمسؤولياتها وإنجاز أعمالها وفقاً للقرارات الصادرة بتشكيلها والتي تحدد مدة ومهمة اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها.
2. يكون النصاب القانوني لاجتماع أي من اللِّجان بحضور أكثرية الأعضاء على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم.
3. تَصدُر توصيات اللِّجان بأكثرية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي صَوَّت معه رئيس اللَّجنة.
4. يتم تدوين محاضر اجتماعات اللجان أصولاً.
5. تَرفع اللَّجنة نتيجة ما توصَّلت إليه إلى المدير التنفيذي لاتخاذ ما يراه مناسباً.
6. يعود للمدير التنفيذي تقدير الحالات التي تستوجب رفع التوصيات المقدمة من اللجنة مع اقتراحه بشأنها إلى مجلس الإدارة لإقرار ما يلزم.
ب‌. تصرف مكافآت رؤوساء و أعضاء اللجان بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناءً على اقتراح المدير التنفيذي.

المادة (25)
لا تكون السوق مسؤولة عن أي أضرار أو خسائر تصيب أياً من الشركات الأعضاء فيها أو عملائهم أو الأشخاص المرتبطين بهم نتيجة تعاملهم أو استخدامهم لأي من المرافق أو الخدمات التي تُقدِّمها السوق.


المادة (26)
تُعطِّل السوق أعمالها أيام العطل والأعياد الرسمية ويحُدِّد المدير التنفيذي وقت بدء العمل وساعة انتهائه.

المادة (27)
يُصدِر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ أو تفسير أحكام هذا النظام، بناءً على اقتراح المدير التنفيذي.

المادة (28)
يُنهى العمل بأحكام النظام الداخلي لسوق دمشق للأوراق المالية الصادر بالقرار رقم /797/ تاريخ 11/10/2012.
المادة (29)
يُعَمَّم هذا القرار على من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 22/02/2021.


رئيس مجلس إدارة
سوق دمشق للأوراق المالية
محمد أبو الهدى اللحام

خدمات الكترونية

لعبة التداول جديد

إفصاحات الشركات

المزيد

مفكرة السوق

فعاليات السوق
العطل الرسمية
فعاليات الشركات المدرجة

قناة سوق دمشق