الأسعار الفورية المختصرة الأسعار الفورية
X

الأسعار الفورية


تخصيص الجدول
الحالة الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر الافتتاح حجم الافتتاح سعر آخر صفقة آخر تغير التغير الوسطي عدد الصفقات حجم التداول

نظام قواعد التداول وتعديلاته


نظام قواعد التداول وتعديلاته
 
 
                 
القرار رقم /324/
 
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006
والقرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم /4563/ تاريخ 5/10/2006،
المعدَّل بالقرار رقم /5781/ تاريخ 20/12/2006، والقرار رقم /3320/ تاريخ 29/07/2008
وعلى قرار مجلس الإدارة بجلسته رقم /99/ تاريخ 02/03/2009
وعلى اعتماده من قبل مجلس المفوضين بجلسته رقم /15/ المنعقدة بتاريخ 02/03/2009 
والمعدل بالقرار رقم /845/ تاريخ 21/11/2013
والمعدل بالقرار رقم /965/ تاريخ 22/07/2015
والمعدل بالقرار رقم /1201/ تاريخ 01/10/2018
والمعدل بالقرار رقم /1261/ تاريخ 25/03/2019
يقرر مايلي:
نظام قواعد التداول
فـي
سوق دمشق للأوراق المالية
أولا: تعاريف عامة
المادة – 1– 
 يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي:
الهـيـــئة: هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحدثة بالقانون رقم /22/ لعام 2005.
المجلـــس: مجلس مفوّضي الهيئة.
الســـوق: سوق دمشق للأوراق المالية المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006.
قانون السوق: قانون سوق الأوراق المالية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006.
مجلس الإدارة:مجلس إدارة السوق.
المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للسوق.
الأوراق المالية: وتشمل على:
أ‌- أسهم الشركات المساهمة السورية القابلة للتداول.
ب‌- سندات الدين القابلة للتداول والتي تصدرها الشركات المساهمة السورية والمعرفة بقانون الشركات رقم /3/ لعام 2008 على أنها أسناد القرض.
ت‌- أدوات الدين العام القابلة للتداول الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية.
ث‌- الوحدات الاستثمارية السورية الصادرة عن صناديق وشركات الاستثمار.
ج‌- أي أوراق مالية أخرى سورية أو غير سورية، متعارف عليها على أنها أوراق مالية، ويتم اعتمادها كذلك من قبل المجلس.
التـــداول: بيع وشراء الأوراق المالية من خلال السوق.
نظـام التداول: نظام التداول الالكتروني المعمول به في السوق.
أيـام التداول: أيام العمل الرسمية المعتمدة في السوق والتي يجري فيها تداول الأوراق المالية.
أوقات التداول: الساعات المحددة للتداول ضمن أيام التداول.
الوسيـــط: الشخص الاعتباري المرخَّص له من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوسيط المالي والوسيط لحسابه والذي يتمتع بالجنسية العربية السورية.
الوسيط المعتمد: الشخص الطبيعي العامل لدى الوسيط الذي تعتمده الهيئة إدارياً وفنياً لممارسة الأعمال المرخص بها للوسيط.
الأشخاص المرتبطين بالوسيط: أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة المديرين وكافة الموظفين العاملين لديه.
التفويــض: الطلب الذي يقدمه العميل للوسيط طالباً منه ومفوضاً إياه تنفيذ أمر شراء أو بيع ورقة مالية بناءً على شروط محددة من قبل العميل وفقاً للتعليمات المتبعة والصادرة عن السوق.
أمـر الشراء: الأمر المرسل إلى نظام التداول لشراء ورقة مالية معينة لحساب عميله أو لحسابه الخاص.
أمـر البيـع: الأمر المرسل إلى نظام التداول لبيع ورقة مالية معينة لحساب عميله أو لحسابه الخاص.
الصـفقـة: عملية مطابقة أمر بيع وأمر شراء على ورقة مالية محددة.
الشركة المدرجة: الشركة المساهمة التي تم قبول إدراج أوراقها المالية في السوق.
الأوراق الماليـة المتداولة: هي الأوراق المالية المدرجة في السوق، والمودعة لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي، والتي تتم عليها عمليات البيع والشراء.
أمر بسعر السوق: هو أمر البيع أو الشراء المدخل إلى نظام التداول بغرض التنفيذ على أفضل سعر في السوق على الطرف المقابل.
سعر الإفتتاح: أول سعر تم التنفيذ عليه في جلسة التداول.
تعليمات التداول: هي مجموعة القواعد الصادرة عن السوق والناظمة لعملية مراقبة الوسطاء والوسطاء المعتمدين وباقي موظفي شركات الوساطة بالإضافة لتحديد المعلومات المتعلقة بهذه الأطراف.
الأقرباء: الزوج أو الزوجة والأولاد القصر.
ثانياً: نطاق التداول
المادة – 2
تشمل أحكام هذا النظام جميع الأوراق المالية المتداولة في السوق والأطراف المتعاملة بهذه الأوراق.
ثالثاً: نظام التداول
 
المادة – 3
تتم عمليات التداول عن طريق نظام التداول.
المادة – 4
يتم تنفيذ الصفقات على نظام التداول فور تلاقي أمر شراء مع أمر بيع وفقاً لقواعد هذا النظام، وسيحدد وقت تنفيذ الصفقة وفقاً للوقت المدون على نظام التداول.
 
 
المادة – 5
تقوم السوق بتعريف رموز للأوراق المالية المتداولة ضمن السوق، ويكون للسوق وحدها الحق بتعديل أو تغيير هذه الرموز في أي وقت كان، وليس للشركات المدرجة للأوراق المالية ذات العلاقة أية حقوق ملكية لرموز التداول.
المادة – 6
يتم تسعير الأوراق المالية وفقاً لما يلي:
‌أ- يتم التسعير بقيم أكبر من الصفر.
‌ب- تعتبر الليرة السورية هي وحدة التسعير المعتمدة للأوراق المالية المتداولة في السوق.
‌ج- يجوز لمجلس الإدارة، بعد موافقة مجلس المفوضين، الموافقة على تسعير الأوراق المالية بأية عملة أخرى غير الليرة السورية إذا رأى ذلك مناسباً، شريطة أن تكون هذه الأوراق المالية مصدرة بعملة غير الليرة السورية.
 
رابعاً: فترات التداول
المادة – 7
 يحدد مجلس الإدارة ساعات التداول في السوق بقرار يصدر عنه.
المادة – 8
 تقسم جلسة التداول إلى المراحل التالية:
أ‌- فترة ماقبل الافتتاح: يعمل نظام التداول على ترتيب الأوامر المدخلة في هذه المرحلة بحسب الأولوية المحددة وفقاً لأحكام هذا النظام، ولا يجري أي تداول في هذه المرحلة، ويقوم نظام التداول بحساب سعر الافتتاح للأوراق المالية الخاصة بكل شركة مدرجة.
ب‌- فترة الافتتاح: تأتي فترة الإفتتاح خلال مدة زمنية عشوائية تستمر كحد أقصى لمدة 5 دقائق، ويتم في فترة الإفتتاح تنفيذ الصفقات على سعر الافتتاح وفق الأوامر المدخلة في المرحلة السابقة.
ت‌- فترة التداول المستمر: يتم خلالها تنفيذ عمليات بيع وشراء الأوراق المالية في السوق بشكل مستمر، ويمكن للوسيط المعتمد إدخال الأوامر وتنفيذ الصفقات وفقاً للإجراءات المحددة في السوق، كما يحق له إلغاء أو تعديل الأوامر المدخلة غير المنفذة جزئياً أو كلياً بناءً على أحكام هذا النظام.
 
ث‌- فترة الصفقات الضخمة: وتلي فترة التداول المستمر وتتم فيها الصفقات الضخمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن السوق.
ج‌- فترة الإغلاق: يتم خلالها استعراض البيانات والمعلومات وإجراء الاستفسارات وطباعة التقارير اللازمة، وهنا لا يستطيع الوسيط إدخال أو تعديل أو إلغاء أية أوامر لم تنفذ أو نفذت بشكل جزئي أو كلي، ويتم فيها احتساب سعر الإغلاق.
خامساً: إيقاف أو تعليق التداول
المادة – 9
‌أ- يحق للمدير التنفيذي إيقاف و/أو تعليق التداول لمدة أقصاها نصف ساعة، على ورقة مالية أثناء جلسة التداول، في كلٍّ من الحالات التالية، على أن يتم إعلام الهيئة بذلك:
1-              الإفصاحات خاصة باجتماعات الهيئة العامة للشركة المدرجة.
2-              الإعلان عن الأحداث الهامة للشركات.
3-              عند وجود أحداث جوهرية أو ظروف غير اعتيادية تؤثر على سعر الورقة المالية.
4-              أي حالات أخرى تهدف إلى حماية جمهور المستثمرين.
‌ب- في حال تجاوزت مدة التعليق نصف ساعة فيحق للمدير التنفيذي تعليق التداول على ورقة مالية شريطة الحصول على موافقة رئيس مجلس مفوضي الهيئة.
سادساً: ترتيب الأوامر
المادة – 10
1-        تكون الأولوية للأوامر المدخلة على سعر السوق.
2-        الأوامر المحددة بسعر معين سيتم ترتيبها بالتدريج وفقاَ لما يلي:
أ‌- أوامر الشراء من السعر الأعلى إلى السعر الأدنى.
ب‌- أوامر البيع من السعر الأدنى إلى السعر الأعلى.
3-         في حال تساوت أسعار بعض الأوامر فسيتم ترتيبها وفقاً لأولوية الزمن.
 
 
 
المادة – 11–  
 في حال تعديل الأمر (كتغيير سعر الأمر أو إضافة شرط خاص على نوع الأمر أو تعديله أو حذفه أو زيادة كميته الظاهرة أو في حال تعديل أمر له سعر محدد وتحويله إلى أمر بسعر السوق)، فإن نظام التداول سيمهر الأمر بطابع زمني جديد بوقت تعديل ذلك الأمر، ليتم بعد ذلك تطبيق معايير ترتيب الأوامر وفق ما ورد في المادة (10) أعلاه.
سابعاً: تعديل الصفقات
المادة – 12– 
‌أ- يجوز للوسيط أن يطلب من السوق تعديل رقم حساب العميل في صفقات معينة عند حدوث خطأ في الإدخال وفق تعليمات التداول الصادرة عن السوق.
‌ب- للسوق الحق باتخاذ كافة الإجراءات وطلب أية وثائق يراها ضرورية للتأكد من حدوث الخطأ في الإدخال.
‌ج- يشترط تقديم طلب التعديل خلال فترة تحددها السوق بقرار يصدر عنها.
‌د- يكون للسوق الحق المطلق بالقبول بتعديل رقم الحساب أو رفضه، وفي حال تبين أن طلب التعديل لم يكن بسبب خطأ في الإدخال، وأن المقصود به تحقيق مكاسب أو تجنب خسائر لصالح الوسيط أو لصالح عميل معين، فإن هذه المخالفة تخضع للإجراءات التأديبية والعقوبات المفروضة من قبل السوق، ويتم إبلاغ الهيئة بذلك.
ثامناً:التزامات الوسطاء:
أ - تجاه السوق ب- تجاه المستثمرين
أ‌- تجاه السوق:
المادة – 13 
لا يمكن تخصيص أمر الشراء أو أمر البيع لأكثر من عميل واحد.
 
 
 
 
المادة – 14– 
يلتزم الوسيط قبل إدخال أمر البيع إلى نظام التداول بالتحقق بأن الأوراق المالية متوفرة في حساب العميل وأنها حرة وغير مقيدة.
المادة – 15
يكون حضور الوسطاء المعتمدين إلى قاعة التداول في كل جلسة تداول اختيارياً ولإدارة السوق الحق في إلزامهم بالحضور في الظروف والحالات التي ترى فيها ضرورة لذلك بعد إعلام الهيئة. [3]
المادة – 16 
يحظر على أي شخص أن يقوم باستخدام نظام التداول ما لم يكن معتمداً من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية.
المادة – 17
 يمنع الوسطاء المعتمدين من إدخال أوامر البيع والشراء إلى نظام التداول إلا من خلال حسابات الوسيط التابعين لديه، كما يمنع عليهم وعلى جميع موظفي الوسيط وأقربائهم التداول بالأوراق المالية لحسابهم الشخصي إلا من خلال الوسيط التابعين لديه.
المادة – 18– 
على الوسيط أن يثبت للسوق في أي وقت من الأوقات أن لديه تفويضاً للأوامر المرسلة على نظام التداول، وبحيث يبين على الأقل المعلومات التالية:
- اسم العميل صاحب التفويض.
- اسم الورقة المالية.
- نوع العملية.
- نوع الأمر.
-عدد الأوراق المالية.
- السعر.
- تاريخ التفويض ووقته ومدة سريانه.
- توقيع العميل صاحب التفويض.
- توقيع وختم شركة الوساطة.
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون متوافقاً ومستوفياً لجميع الشروط المحددة في نظام التعامل بين الوسطاء وعملائهم.
ب- تجاه العملاء:
المادة – 19
‌أ- يحظر على الوسيط التداول بالأوراق المالية لصالح أي من عملائه، إلا بعد أن يبرم معه اتفاقية تبين حقوق والتزامات كلا الطرفين، وذلك وفقاً لأحكام نظام التعامل بين الوسطاء وعملائهم.
‌ب- يحظر على الوسيط التصرف بالأموال والأوراق المالية الخاصة بأي من عملائه، إلا وفقاً لأحكام التعليمات والأنظمة النافذة الموقعة مع العميل.
‌ج- في حال تعارض أي نص في الإتفاقية المذكورة أعلاه مع أي قواعد أو أنظمة أو قوانين صادرة عن الهيئة أو السوق، تعتبر هذه النصوص لاغية من الإتفاقية.
المادة – 20 
‌أ- يحظر على الوسيط إدخال أية أوامر بيع أو شراء لصالح أي من عملائه، إلا بناءً على تفويض من العميل يخوله بهذا التصرف، ويكون السعر في التفويض محدداً بحيث لا يزيد عنه في حالة الشراء ولا يقل عنه في حالة البيع أو أن يكون التفويض بالبيع أو الشراء بسعر السوق.
‌ب- على الوسيط إدخال أوامر البيع والشراء إلى نظام التداول فور تلقيه التفويضات الخاصة بها، على أن يتم الإدخال وفقاً لأسبقية تلقي التفويضات.
‌ج- تعامل أوامر محفظة الوسيط نفس معاملة أوامر العميل بالنسبة للتفاويض.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المادة – 21
يلتزم الوسيط بالامتناع عن إدخال أية أوامر لعملائه، في حال كان الهدف منها التأثير على أسعار الأوراق المالية في السوق.
المادة – 22– 
على الوسيط إبلاغ العميل يومياً بما يلي:
‌أ- الصفقات المنفذة.
‌ب- الأوامر غير المنفذة.
‌ج- الوسيط أو أياً من الأشخاص المرتبطين به إذا كانوا طرفاً في العملية المنفذة.
على أن يتم الإبلاغ بالمكالمات المسجلة أو أي وسيلة تعتمدها الهيئة وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة في أحكام نظام التعامل بين الوسطاء وعملائهم.
المادة – 23– 
 يلتزم الوسيط والعميل بأحكام نظام التعامل بين الوسطاء وعملائهم الصادر عن الهيئة.
تاسعاً: أحكام عامة
 
المادة – 24
الصفقات الضخمة:
‌أ- يتم تنفيذ الصفقات الضخمة للأوراق المالية المتداولة في أوقات يحددها مجلس الإدارة. وتحدد قيمة الصفقات الضخمة وأوقات تنفيذها وكيفية احتساب عمولاتها وفق التعليمات الصادرة عن السوق، ويعود للسوق الحق المطلق بالإعلان عن هذه الصفقات المنفذة بالطرق التي يراها مناسبة.
‌ب- تستثنى أسعار الصفقات الضخمة من حساب السعر الوسطي اليومي للورقة المالية والذي يحسب من قبل السوق وفقاً للتعليمات الواردة في تعليمات التداول.
 
 
 
 
المادة – 25– 
 يجب أن لا يزيد عدد الشاشات الممنوحة لكل وسيط عن عدد معين يحدده المدير التنفيذي بقرار يصدر عنه.
المادة – 26 
لايجوز للوسيط أن يقوم ببيع الورقة المالية التي تم شراؤها، في نفس يوم التداول.
المادة – 27
يجب أن لا تتجاوز قيمة الورقة المالية في الصفقة المنفذة، نسبة معينة في الارتفاع أو الانخفاض، وتحدد هذه النسبة بقرار يصدر عن السوق وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة 
المادة – 28 
يحق لمجلس الإدارة تعديل أوقات ومراحل التداول بقرار يصدر عنه.
المادة – 29– 
أ‌- لايجوز تداول الأوراق المالية للشركات المدرجة في السوق إلا من خلال نظام التداول وحسب التعليمات الصادرة
ب‌- يستثنى من أحكام المادة (29)، الفقرة أ، الحالات التالية[4]
      تحويلات الأوراق المالية الناتجة عن:       
1-                التحويلات الإرثية.
2-               الوصية.
3-               نقل الملكية بموجب قرارات التنفيذ الصادرة عن الجهات القضائية أصولاً و قرارات المحاكم
المكتسبة الدرجة القطعية والتي يتم فيها:
§       تثبيت عقود بيع أو شراء صادرة بعد إدراج الشركة في السوق.
§       تثبيت عقود بيع أوشراء صادرة قبل إدراج الشركة في السوق والتي لم يتم تسجيلها في
 سجل المساهمين عند عملية التسجيل والإيداع.
4-                    الهبة لصالح الجهات الدينية أوالخيرية أو الاجتماعية أو الإنسانية المسجلة لدى الجهات الرسمية.
5-               التحويلات العائلية التي تتم مابين الأصول والفروع حتى الدرجة الثانية ومابين الأزواج والأخوة.
6-               التحويلات التي تتم نتيجة لعمليات بيع وشراء تمت بموجب عقود أو صكوك تنازل قبل الإدراج
 في السوق ولم يتم تسجيلها في سجل المساهمين عند عملية التسجيل والإيداع.  
7-                   التحويلات التي تتم في حالات تعليق الإدراج في السوق، ويتم ذلك وفقاً لعقد نقل ملكية بين
 الطرفين، وذلك بناءً على اقتراح معلل من السوق وموافقة الهيئة.
8-               التحويلات من الجهات الدينية أو الخيرية أو الاجتماعية أو الإنسانية المسجلة لدى الجهات الرسمية
 إلى الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المشمولين بأعمالها، وذلك بموجب قرار من مجلس الإدارة.
9-                   أية تحويلات أخرى منصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
المادة – 30
أ‌- تتم عمليات التداول حصراً من قبل الوسطاء الأعضاء في السوق بموجب قيود تدوَّن في سجلات السوق.
ب‌- تعتبر القيود المدونة في سجلات السوق سواء كانت مدونة خطياً أو إلكترونياً وأية وثائق صادرة عن السوق، دليلاً قانونياً على تداول وملكية الأوراق المالية المبينة فيها بتاريخ تلك السجلات أو الوثائق، ما لم يثبت عكس ذلك.
المادة – 31
 في حال مخالفة الوسيط لأي من أحكام هذا النظام فسيتم تطبيق العقوبات والمخالفات المنصوص عليها في قانون السوق والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة – 32 
 ينشأ حق العميل بملكية الورقة المالية من تاريخ شرائها.
المادة – 33
 لا يتم التداول في السوق في أيام العطل الرسمية وأيام العطل المعتمدة من قبل السوق.
المادة – 34– 
يعمم هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 05/ 03/2009
                                                                               رئيس مجلس إدارة
                                                                          سوق دمشق للأوراق المالية
                                                                          الدكتور أحمد راتب الشلاح
         
 
 
 
 
        
[1]عدلت الفقرة /ب-3/ من المادة /29/ وفق التعديل الوارد بقرار مجلس الإدارة رقم /845/ الصادر بتاريخ 21/11/2013، وقد كان نصها:
"التحويلات تنفيذاً لقرار المحاكم المكتسبة الدرجة القطعية".
[2]  عدلت الفقرة /ب-3/ من المادة /29/ وفق التعديل الوارد بقرار مجلس الإدارة رقم /965/ الصادر بتاريخ 22/07/2015، وقد كان نصها:
"التحويلات تنفيذاً لقرارات المحاكم المكتسبة الدرجة القطعية، ما عدا القرارات التي تُثبت إتمام عقود بيوع أسهم، وصدرت هذه القرارات بعد تاريخ إدراج الشركة لدى سوق دمشق للأوراق المالية."
[3]عدلت المادة رقم /15/ بموجب قرار مجلس الإدارة رقم /1201/ الصادر بتاريخ 01/10/2018، وقد كان نصها:
ينبغي حضور وسيط معتمد واحد على الأقل عن كل وسيط إلى قاعة التداول في كل جلسة تداول.
             
[4] عدلت الفقرة /ب/ من المادة /29/ وفق التعديل الوارد بقرار مجلس الإدارة رقم /1261/ الصادر بتاريخ 25/03/2019، وقد كان نصها:
 يستثنى من أحكام المادة (29)، الفقرة أ، الحالات التالية:
1-                   التحويلات الإرثية.
2-                   الوصية في الأوراق المالية.
3-                  نقل ملكية تنفيذاً لكافة الأسناد التنفيذية الصادرة عن دوائر التنفيذ في الجمهورية العربية السورية والتي يتم فيها تثبيت عقود بيع أو شراء الأوراق المالية والصادرة بعد إدراج الشركة المصدرة لها في السوق، ويتقاضى عنها الهيئة والسوق والمركز كافة بدلات التداول المعتمدة بأنظمة البدلات المعمول بها في السوق والمركز وعن الطرفين.
4-                  الهبة في الأوراق المالية لصالح الجهات الدينية أو الخيرية أو الاجتماعية المسجلة لدى الجهات الرسمية.
5-                  التحويلات العائلية التي تتم مابين الأصول والفروع حتى الدرجة الثانية ومابين الأزواج.
6-                   أية تحويلات أخرى منصوص عليها في القوانين النافذة
 
 

خدمات الكترونية

لعبة التداول جديد

إفصاحات الشركات

المزيد

مفكرة السوق

فعاليات السوق
العطل الرسمية
فعاليات الشركات المدرجة

قناة سوق دمشق