الأسعار الفورية المختصرة الأسعار الفورية
X

الأسعار الفورية


تخصيص الجدول
الحالة الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر الافتتاح حجم الافتتاح سعر آخر صفقة آخر تغير التغير الوسطي عدد الصفقات حجم التداول

دليل إجراءات زيادة رأس المال للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية عن طريق الاكتتاب















القرار رقم /372/

 

مجلس الإدارة


بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم/55/ لعام 2006


والقرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم /4563/ تاريخ5/10/2006،


المعدَّل بالقرار رقم /5781/ تاريخ 20 / 12/ 2006،والقرار رقم/3320/ تاريخ29/07/2008


وعلى قرار مجلس الإدارة بجلسته رقم /203/ تاريخ  13 /04/ 2009


وعلى اعتماده من قبل مجلس المفوضين بجلسته رقم /21/ المنعقدة بتاريخ 21/04/2009 


 

 

يقرر ما يلي:


دليل إجراءات زيادة رأس المال للشركات المدرجة


في سوق دمشق للأوراق المالية

عن طريق الاكتتاب


 

المادة (1): يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا الدليل:


 


























الهـيـــئة :


هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحدثة بالقانون رقم /22/ لعام 2005.



الســـوق:


سوق دمشق للأوراق المالية المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006.



الشركة المدرجة:


الشركة المساهمة التي تم قبول إدراج أوراقها المالية في السوق.



الهيئة العامة:


الهيئة العامة العادية أو الهيئة العامة غير العادية للشركة المدرجة.



حصيلة الإصدار:


ناتج ضرب عدد أسهم الزيادة بسعر الإصدار.



 

المادة (2): يتوجب على الشركة المدرجة الراغبة بزيادة رأسمالها، وقبل الإعلان عن الدعوة لانعقاد الهيئة العامة، أن تقوم بإرسال كتاب إلى السوق توضح فيه تاريخ الإعلان عن موعد انعقاد الاجتماع المذكور أو تاريخ إرسال الدعوات للمساهمين لحضور الاجتماع مع تحديد التاريخ المقرر لعقد الاجتماع.


المادة (3):  تقوم السوق وبناء على طلب الشركة المدرجة الراغبة بزيادة رأسمالها بتزويدها بنسخة عن سجل المساهمين المودعين لإرسال الدعوات لحضور اجتماع الهيئة العامة، وذلك قبل المدة القانونية المحددة والمنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.  


المادة (4): تُرسل الشركة الدعوات للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة، مع ضرورة الإيضاح للمساهمين، بأنه في حال قيام أحد المساهمين ببيع أسهمه خلال الفترة الواقعة مابين إرسال الدعوات واليوم السابق لانعقاد الهيئة العامة فإنه سيفقد حقه في حضور اجتماع الهيئة العامة.                                       


 المادة (5): يحق للشخص الذي قام بشراء الأسهم خلال الفترة المذكورة في المادة (4) المشار إليها أعلاه بحضور اجتماع الهيئة العامة والتصويت.                               


المادة (6): يتم إيقاف التداول على الأوراق المالية للشركة المدرجة في السوق في يوم اجتماع الهيئة العامة.   


المادة (7): يتم إعادة الشركة إلى التداول وذلك في يوم التداول التالي لاجتماع الهيئة العامة شريطة قيامها بإرسال كافة القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة إلى السوق.


المادة (8): تُرسل السوق سجل المساهمين للشركة ذات العلاقة كما هو في نهاية يوم اكتساب المساهم لحق الأفضلية في الاكتتاب بأسهم الزيادة في رأس المال والمحدد في نشرة إصدار أسهم زيادة رأس المال المعتمدة من قبل الهيئة، ويكون مساهمي الشركة الواردة أسماؤهم في هذا السجل هم أصحاب حق الاكتتاب على أسهم الزيادة في رأس المال.           


المادة (9): تُقدّم الشركة طلباً لإدراج أسهم الزيادة في رأس المال بعد استكمال كافة الإجراءات اللازمة لدى جميع الجهات المختصة.        


المادة (10): تحتسب السوق سعراً مرجعياً جديداً لأسهم الشركة في أول يوم عمل يلي تاريخ اكتساب المساهم لحق الأفضلية في الاكتتاب بأسهم الزيادة في رأس المال والمحدد في نشرة إصدار أسهم زيادة رأس المال المعتمدة من قبل الهيئة المشار إليه في المادة (8) أعلاه، و وفقاً للمعادلة التالية:                        


 

السعر المرجعي = القيمة السوقية للشركة + حصيلة الإصدار

                عدد الأسهم الكلي بعد الزيادة


وتكون القيمة السوقية للشركة هي ناتج ضرب عدد الأسهم قبل الزيادة بسعر إغلاق جلسة اليوم المشار إليه في المادة (8)، وفي حال عدم وجود جلسة تداول في ذلك اليوم، يتم اعتماد سعر إغلاق آخر جلسة تداول تسبق هذا اليوم.


المادة(11): تنشر السوق خبر تعديل السعر المرجعي وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة في السوق.


المادة(12): تُعد الشركة سجل المساهمين الجديد بعد الزيادة التي تمت عن طريق الاكتتاب، وبحيث يتضمن هذا السجل أسماء المساهمين الذين تم تخصيصهم بأسهم الزيادة وعدد الأسهم المخصصة لكل منهم.


المادة(13): تُرسل الشركة السجل المُعد وفقاً للمادة (12) إلى السوق، وتتحمل الشركة المسؤولية الكاملة عن ذلك السجل وأية معلومات واردة فيه.


المادة(14): يُعمَّم هذا القرار ويُبَلَّغ من يلزم لتنفيذه.


 

دمشق في  22/04/ 2009          


                                       

رئيس مجلس إدارة

سوق دمشق للأوراق المالية

 

الدكتور أحمد راتب الشلاح

خدمات الكترونية

لعبة التداول جديد

إفصاحات الشركات

المزيد

مفكرة السوق

فعاليات السوق
العطل الرسمية
فعاليات الشركات المدرجة

قناة سوق دمشق